(٢) قال في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٠٨): "هي الإناء الذي يتوضأ به، كالركوة والإبريق وشبههما" وبنحوه فيه (٥/ ٢٦٠) أيضًا. (٣) انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" (٣٤) للمصنّف. (٤) قال الباجي في "المنتقى" (١/ ٤٦): "كان سعيد بن المسيب وغيره من السلف يكرهون ذلك، ويقول ابن المسيب: إنما ذلك وضوء النساء". وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤٢): حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة، قال: سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: "إذًا لا تزال في يدي نتن". وإسناده صحيح، وقد صحح إسناده الحافظ في "الفتح"، وسيأتي كلامه. وأخرج ابن أبي شيبة (١/ ١٤٣) حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن نافع، قال: "كان ابن عمر لا يستنجي بالماء". وإسناده قوي. وأخرج ابن أبي شيبة (١/ ١٤٢) أيضًا قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن =