للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطابي (١): "وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم فكره لذلك"، قال: "والسنة تبطل قوله".

٤٤ - (صحيح) حدثنا محمد بن العلاء، أنا معاوية بن هشام، عن يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نزلت هذه الآية في أهل قباءٍ: {فِيهَ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَرُوا} [التوبة: ١٠٨] قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية" (٢).


= إبراهيم، قال: "كان الأسود، وعبد الرحمن بن يزيد يدخلان الخلاء، فيستنجيان بأحجار، ولا يزيدان عليها، ولا يمسان ماء". وإسناده صحيح.
وأخرج أيضًا (١/ ١٤٢): حدثنا وكيع، عن مسعر، عن عبيد الله ابن القبطية، عن ابن الزبير؛ أنه رأى رجلاً يغسل عنه أثر الغائط، فقال: "ما كنا نفعله".
وهذا إسناد صحيح.
وقال ابن حجر في "الفتح" (حديث رقم ١٥٠) تعليقًا على ترجمة البخاري (باب الاستنجاء بالماء): "روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه - أنه سئل عن الاستنجاء بالماء، فقال: إذًا لا يزال في يدي نتن.
وعن نافع: أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، وعن ابن الزبير: ما كنا نفعله. ونقله ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - استنجى بالماء.
وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم".
(١) "معالم السنن" (١/ ٢٨)، وعبارته: "وزعم بعض المتأخرين أن الماء نوع من المطعوم فكرهه لأجل ذلك، والسنة تقضي على قوله وتبطله".
(٢) أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٠٥). وأخرجه الترمذي (٣١٠٠)، وابن ماجه (٣٥٧)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٢/ ٥٠٢، ٥٠٣)، عن محمد بن العلاء به، وإسناده ضعيف، فيونس بن الحارث ضعيف، وإبراهيم بن أبي ميمونة مجهول، قال النووي في "المجموع" (٢/ ٩٩). "رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم، ولم يضعفه أبو داود، لكن إسناده ضعيف، فيه يونس بن الحارث، قد ضعفه =

<<  <   >  >>