للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

للبيهقي (١)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا معشر الأنصار؛ قد أثنى الله تعالى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ " قالوا: نتوضَّأ للصلاة ونغتسل من الجنابة؛ فقال: "هل ذلك غيره؟ " قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحبَّ أن يستنجي بالماء، قال: "هو ذاك، فعليكموه" (٢).


= الماء: يذهب أثرها، وهذا الذي ذكره المصنف هنا، وفي "المجموع" (٢/ ١٠٠)، و"الروضة" (١/ ٧١)، و"المنهاج" (١/ ٩٣)، و"التحقيق" (٨٥)، جيد. وهو خير من قول ابن حبيب المالكي الذي حكاه المصنف في "شرحه صحيح مسلم" (٣/ ٢٠٩): "لا يجزيء الحجر إلا لمن عدم الماء". والجمع معقول المعنى وليس بتعبّدي محض، والاسترسال في عدم التصحيح إلى الحكم ببدعية الجمع ليس بسديد، ومنه تعلم ما في قولنا شيخنا الألباني -رحمه الله- في "تمام المنة" (ص ٦٥) عقب قوله عن الجمع بين الماء والحجارة: "لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم -"، قال: "فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلوّ في الدين، لأن هديه الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -".
قلت: ثبت في "الصحيح" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخدم الأحجار، وأبو هريرة معه، ومعه إداوة من ماء، وفي هذا رد على ابن حبيب في قوله السابق.
(١) "في السنن الكبرى" (١/ ١٠٥) وأخرجها أيضًا: ابن ماجه (٣٥٥)، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٠)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (٦/ ١٨٨٢)، والدارقطني (١/ ٦٢) والطبراني في "مسند الشاميين" (رقم ٧٣٠، ٧٣١)، والطحاوي في "المشكل" (١٢/ رقم ٤٧٤٠)، والحاكم (١/ ١٥٥ و ٢/ ٣٣٤، ٣٣٥)، والضياء المقدسي في "المختارة" (٦/ رقم ٢٢٣١)، وسيأتي الكلام في صحته.
(٢) جوَّد إسناده المصنف في "خلاصة الأحكام" (١/ ١٦٤) رقم (٣٧٢)، وصححه هنا وفي "المجموع" ٢/ ٩٩ - ١٠٠).
وفي إسناده عتبة بن أبي حكيم، أبو أبو العباس الأردني، صدوق يخطيء كثيرًا.
وممن ضعّفه البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٥٣)، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (١/ ٥٨)، وابن التركماني في "الجوهر النقي"، وابن حجر في =

<<  <   >  >>