للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ينميه، أو: يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويكون الحديث بمعنى قوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجوب الصحّة والإسناد إليه، وأنَّ رَفْعَهُ لا فرق فيه بين قول الصحابي: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو: قال، أو: سمعتُه، أو: حدَّث، أو: رأيت، وغير ذلك، حيث جاء بلفظةٍ منها، وأتى بعبارة مجملةٍ صحيحة صريحة في الرفع (١).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشقَّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

فيه أن السواك مستحبٌّ، وأنه ليس بواجب (٢)، وأن الأمر للوجوب (٣)، وأن تأخير العشاء أفضل، وأنه يستحبُّ السواك لكلِّ صلاةٍ


(١) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٥٥): "قولهم: رواية أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم"، وقرره أيضاً فيه (٧/ ١٤٩) عند حديث (١٠٢٠) وفيه "عن أبي هريرة يبلغ به" قال: "معناه يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - فكأنه قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا فرق بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماء، والله أعلم". وهذا الذي قرره فيه أيضاً (٥/ ١٧٧) نقلاً عن الإمام مسلم، وفي التقريب" (١/ ٢٨٥) "والإرشاد" (١/ ١٦٣)، وهو المقرر في كتب المصطلح، كما تراه في "جزء من علوم الحديث" لأبي عمرو الداني (ص ٥٤، ٥٨ - بتحقيقي) وبينته -ولله الحمد- في شرحي عليه المسمى "بهجة المنتفع" (ص ١٧٨ - ١٧٩) وكلاهما نشر المكتبة الأثرية، الأردن.
ويدل عليه صنيع البخاري في "صحيحه" انظر منه رقمي (٥٦٨٠، ٥٦٨١).
(٢) ذلك أن (لولا) كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره، فصار الوجوب بها ممنوعًا، ولو كان السواك واجبًا؛ لأمرهم به شقَّ أو لم يشقّ، أفاده الخطابي في "المعالم" (١/ ٢٨ - ٢٩).
(٣) لولا أنه إذا أمرنا بالشيء صار واجبًا، لم يكن لقولهِ "لأمرتهم به" معنى، وكيف يشفق عليهم من الأمر بالشيء، وهو إذا أمر به لم يجب ولم يلزم، فثبت أنهُ على الوجوبِ ما لم يقم دليل على خلافهِ، أفادهُ الخطابي (١/ ٢٩)، وقال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٨٢) عنه: "وهو =

<<  <   >  >>