للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

طاهرًا كان أو غير طاهر، وهو من لم يجد ماءً ولا ترابًا، وأنه إذا صلّى في المجلس صلوات استحبَّ لكل صلاةٍ، ولكلِّ ركعتين يسلِّم منهما.

ولفظة (عند) بكسر العين وفتحها وضمّها ثلاث لغات (١)، الكسر أفصح وأشهر.

وفي حديث زيد بن خالد استحباب السواك في المسجد، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور (٢).

٤٨ - (حسن) حدثنا محمد بن عوفٍ الطائيُّ، ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر، قال: قلت: أْرأيت توضُّؤ ابن عمر لكل صلاةٍ طاهرًا وغير طاهرٍ، عمَّ ذاكَ؟ فقال: حدثتنيه أسماءُ بنتُ زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامرٍ حدثها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُمر بالوضوء لكل صلاةٍ طاهرًا وغير طاهرٍ، فلما شق ذلك عليه أُمر بالسواك لكل صلاةٍ، فكان ابن عمر يرى أنَّ به قوَّة، فكان لا يدعُ الوضوءَ لكلِّ صلاةٍ (٣).


= مذهب أكثر الفقهاء، وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول"، وانظر "شرحي على الورقات" (١٣١).
(١) قاله في "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٣٣) وزاد: "وهي حضرة الشيء، وهي ظرف مكان وزمان، تقول: عند الليل، وعند الحائط. قال الجوهري: ولم يدخلوا عليها من حروف الجر سوى (من)، فيقال: من عنده، ولا يقال: مضيتُ إلى عنده".
(٢) انظر: "المجموع" (١/ ٣٢٨) " الفتاوى الكبرى"، (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، "كشاف القناع" (١/ ٧٣)، "المغني" (١/ ١٣٥)، "تحفة الأحوذي" (١/ ١٠٤ - ١٠٥).
وينقل الكراهية عن بعض المالكية، انظر: "الدِّراك فيما يتعلق بالسواك" لجعفر الكتاني (ص ١٠٠ - ١٠١).
(٣) أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٧). =

<<  <   >  >>