للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأما نتف اللإبط، فسنة (١) متأكِّدة، وهو أفضل من حَلْقِهِ، فلو حَلَقه جاز، ويبدأ بالإبط الأيمن (٢) وفي الإبط (٣) لغتان: التذكير والتأنيث، والتذكير أفصح.

وأما حلق العانة (٤)، فسنَّة متأكدة، ويجوز إزالة الشعر بالنتف والقصّ والنَّورة (٥)، ولكن الحلق أفضل.


(١) عبارته في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩٠): "فسنة بالاتفاق، والأفضل النتف لمن قوي عليه، ويحصل أيضًا بالحلق والنَّورة".
(٢) ويزيل باليسرى، وكذلك شعر إبط اليسرى إنْ تمكّن، وإلا فباليمنى.
(٣) قال المصنف في "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٣٤): "الإبط: بإسكان الباء، يُذكَّر ويؤنث"، وانظره (ص ٣٠٩) وزاد في "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ٣): "أرجحهما التذكير. قال ابن الكسيت: الإبط مذكر، وقد يؤنث".
(٤) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩٠): "والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذَكَر الرجل وحواليه، وكذاك الشعر الذي حوالي فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القُبل والدبر وحواليهما" انتهى، وبنحوه في "تهذيب الأسماء واللغات" (٤/ ٥٤) له أيضًا.
وقال أبو شامة: "بل هو من الدبر أولى؛ خوفًا من أن يعلق شيء من الغائط، فلا يزيله المستنجي إلا بالماء. ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار"، وذهب الفاكهي في "شرح العمدة"، وابن العربي إلى عدم جواز أخذ شعر الدبر، ولم يذكر للمنع مستندًا، وما اختاره المصنف قوي وجيد، أفاده ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (١/ ٧١٠).
(٥) النَّورة: من الحجر الذي يحرّق ويسوى منه الكلس، ويحلق به شعر العانة، قال المصنف في تهذيب "الأسماء واللغات" (٤/ ١٧٥): "والنورة المذكورة في المياه، قال ابن الصلاح: هي حجارة بيض رخوة فيها خطوط".
قلت: ولا بأس من استخدام المزيلات المعروفة في أيامنا هذه لشعر الإبط والعانة.

<<  <   >  >>