وينظر للمصنف: "المجموع" (٢/ ٢٨١ - ٢٨٦)، "روضة الطالبين" (١/ ١٢١)، "التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ٣٩٢). وانظر تفصيل الفقهاء في المسألة: "عقد الجواهر الثمينة" (١/ ٨٢)، "الذخيرة" (١/ ٣٥٠)، "الخرشي" (١/ ٢٠)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، "مغني المحتاج" (١/ ١٠٥)، "البحر الرائق" (١/ ١٧٢)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣). وانظر الخلاف مبسوطًا مع التوجيه والتدليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي في "الإشراف" (١/ ١٤٣ - ١٤٦) مسألة رقم (٨٦) مع تعليقي عليه. (١) المتقدم برقم (٦٠). (٢) وعبارته في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٣٠): "فمعناه: حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر - صلى الله عليه وسلم - على الوضوء ة لكونه الأصل والغالب، والله أعلم". (٣) على خلاف: هل هو مبيح للصلاة، أو رافع للحَدَث، انظر: "التحقيق" (٩٥) للنووي. (٤) هي خولة بنت قيس بن مسلمة بن عبد الله بن ثعلب، أو بنت قيس بن جعفر بن قيس، أو خولة بنت إياس بن جعفر، ونسبتها إلى بني حنيفة باليمامة، =