للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، سُمّي الوضوء مفتاحًا؛ لأن الحدث مانعٌ من الصلاة كالغلق على الباب يمنع من دخوله إلا بمفتاح (١)، وسُمِّي التكبير تحريمًا؛ لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل وغيرهما، وإنما يتحلل منها بالتسليم.

وفيه: دليلٌ لكون الطهارة شرطًا لصحة الصلاة (٢)، وأنها لا تصح إلا


= وقيل: كانت أمة لبني حنيفة سندية سوداء، انظر: "الإصابة" (٧/ ٦١٧) رقم (١١١٠٨)، "تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه" (١٠٨/ رقم ٤٥).
(١) نقل الشارح في "تهذيب الأسماء واللغات" (٤/ ٦٧ - ٢٨) عن ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (١/ ١٦) قوله عن الحديث: "قوله: "مفتاح الصلاة": مجاز، ما يفتحها من غلقها، وذلك أن الحدث مانع منها فهو كالفعل، موضوع عن المحدث حتى إذا توضأ انحلّ الغلق، وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا [مَنْ أُتي] النبوة".
وضبط الشارح في "تحرير ألفاظ التنبيه" (٢٢١) (المِفتاح) بقوله: "بكسر الميم" وعرَّفه بقوله: "هو مفتاح الباب، وكل مُسْتغلق، وجمعه مفاتيح ومفاتح. قال الجوهري: قال الأخفش: هو كالأماني والأماني".
(٢) قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٢٨) في شرح حديث عليّ المتقدم: "وهذا الحديث نص لوجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة".
وقال الخطابي في "المعالم" (١/ ٣٣): "فيه من الفقه: أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة، وتدخل فيها صلاة الجنازة والعيدين وغيرهما من النوافل كلها".
قال أبو عبيدة: القاعدة في ذلك أن كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا تجوز إلا بطهارة، والخلاف المعتبر في سجود الشكر وسجود التلاوة، وانظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (٣/ ١٢٩).
ونقل ابن رسلان الرملي في "صفوة الزبد" (ق ٣١/ ب) عن النووي قوله في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم - في أول أحاديث الباب "ولا صلاة بغير طهور" قال: "قال =

<<  <   >  >>