(١) نقل الشارح في "تهذيب الأسماء واللغات" (٤/ ٦٧ - ٢٨) عن ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (١/ ١٦) قوله عن الحديث: "قوله: "مفتاح الصلاة": مجاز، ما يفتحها من غلقها، وذلك أن الحدث مانع منها فهو كالفعل، موضوع عن المحدث حتى إذا توضأ انحلّ الغلق، وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا [مَنْ أُتي] النبوة". وضبط الشارح في "تحرير ألفاظ التنبيه" (٢٢١) (المِفتاح) بقوله: "بكسر الميم" وعرَّفه بقوله: "هو مفتاح الباب، وكل مُسْتغلق، وجمعه مفاتيح ومفاتح. قال الجوهري: قال الأخفش: هو كالأماني والأماني". (٢) قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٢٨) في شرح حديث عليّ المتقدم: "وهذا الحديث نص لوجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة". وقال الخطابي في "المعالم" (١/ ٣٣): "فيه من الفقه: أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة، وتدخل فيها صلاة الجنازة والعيدين وغيرهما من النوافل كلها". قال أبو عبيدة: القاعدة في ذلك أن كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا تجوز إلا بطهارة، والخلاف المعتبر في سجود الشكر وسجود التلاوة، وانظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (٣/ ١٢٩). ونقل ابن رسلان الرملي في "صفوة الزبد" (ق ٣١/ ب) عن النووي قوله في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم - في أول أحاديث الباب "ولا صلاة بغير طهور" قال: "قال =