وقد أجاب ابن القيام - صلى الله عليه وسلم - في "تهذيب السنن" (١/ ٦٠) بأن الذين رفعوه أكثر من الدين وقفوه، وهم ثقات، والرفع زيادة من الثقة، ومعها الترجيح. وبأنه إذا كان مجاهد سمعه من ابن عمر موقوفاً؛ فلا يمنع ذلك سماع عبيد الله، وعبد الله له من أبيهما مرفوعًا، قال: "فإنْ قلنا الرفع زيادة، وقد أتى بها ثقة؛ فلا كلام، وإنْ قلنا: هي اختلاف وتعارض؛ فعبيد الله أولى في أبيه من مجاهد ... ". وقال ابن الملقن (٢/ ١٠٢ وما بعدها) متعقبًا ابن عبد البر: "وإنَّما العجب من قول أبي عمر ابن عبد البر في "تمهيده" [١/ ٣٢٩]: "ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع". وقوله في "استذكاره" [٢/ ١٠٢]: "حديث معلول، رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه". قلت: صنف ضياء الدين المقدسي جزءًا رد فيه على ابن عبد البر تضعيفه هذا الحديث، ذكر ذلك ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤١ - ٤٢). وقال ابن الملقن: "وقد حكم الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي، الحنفي [في شرح معاني الآثار" (١/ ١٦)] بصحة هذا الحديث كما ذكرناه، لكنه اعتل بجهالة قدر القلتين، وتبعه على ذلك الشيخ تقي الدين؛ فقال في "شرح الإلمام" [(ق ١٩/ ب)]: "هذا الحديث قد صحح بعضهم إسناد بعض طرقه، وهو أيضًا صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كان حديثًا مضطرب الإسناد، مُخْتلفًا فيه في بعض ألفاظه -وهي علَّة عند المحدثين إلاَّ أن يُجاب =