للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...


= وهو مذهب الحنابلة، انظر: "الإنصاف" (١/ ٤٤، ٩٨)، "الفروع" (١/ ١١٦).
وينظر لمذهب الشافعية: "المجموع" (٢/ ٢٢٧).
ودليل هذا القول: إن بدن الجنب طاهر، والماء طاهر، فلا يمكن أن ينجس الماء بملاقاة البدن الطاهر، فكان النهي لمعنى آخر غير معنى تنجس الماء.
وذهب أبو حنيفة إلى حرمة اغتسال الجنب في الماء الدائم.
انظر: "البناية شرح الهداية" (١/ ٣١٦)، "بدائع الصنائع" (١/ ٦٧)، وهو الذي نصره ابن حزم في "المحلى" (١/ ٢٠٣) ورأى أن الغسل في هذه الحالة لا يجزيء!
وفي المسألة أقوال أخرى، تنظر في: "فتح الباري" (١/ ٣٤٧)، "المنتقى" (١/ ١٠٨) للباجي، ومنهما يظهر رجحان ما ذكره المصنف، وينظر له "الأحكام" (١/ ٢٥) لابن دقيق العيد، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (١/ ٢٨١).

<<  <   >  >>