وانظر للاستزادة: "شرح النووي على صحيح مسلم" (٣/ ١٨٧)، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن الملقن (١/ ٢٧٢ - ٣٧٦) وبنحو ما عند المصنف في "شرح العيني على سنن أبي داود" (١/ ٢٠٧). (١) قال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (١/ ٢٤): "ومعناهما مختلف، يفيد كل واحد منهما حكمًا بطريق النص، وآخر بطريق الاستنباط". وبيانه: أن الرواية التي بلفظ "منه" تدل على منع التناول بالنص، وعلى منع الانغماس بالاستنباط، والرواية التي يلفظ "فيه" بالعكس؛ أي: تدل على منع الانغماس بالنص، وعلى منع التناول بالاستنباط. وانظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (١/ ٢٧١). (٢) المختار في هذه المسألة: تحريم البول في الماء القليل، إن لم يتغيّر -جاريًا كان أو راكدًا-، والكراهة في الكثير الجاري إن لم يتغيّر، فإن تغير حرم، قاله ابن الملقن في "الإعلام" (١/ ٢٧٧). (٣) مذهب الكراهة، هو مذهب المالكية، انظر: "مواهب الجليل" (١/ ٧٦)، "منح الجليل" (١/ ٣٩)، "الخرشي" (١/ ١٧٦). =