للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لا تأكل السمك وتشرب اللبن"؛ أي: لا تجمعهما، والمراد هنا: النهي البول فيه، سواء أراد الاغتسال منه أم لا، وهذا ظاهر لا خلاف فيه (١). ووقع هنا وفي "مسلم": "ثم يغتسل منه" بالميم، وفي البخاري:


= الإفراد من حديث آخر، وساق كلامه العراقي في "طرح التثريب" (٢/ ٣١)، وابن حجر في "الفتح" (تحت ٢٣٨)، والسيوطي في "عقود الزبرجد" (٢/ ٣٢٤)، والكرماني في "شرح البخاري" (٣/ ٩٢ - ٩٣) على إثر كلام النووي المذكور هنا.
(١) نعم هو كذلك لأمور:
أولاً: النصب مذكرر عن النحاة من باب التجويز، لا من باب الرواية، وسبق بيانه.
ثانيًا: في الرواية "ثم يغتسلُ" قال ابن حجر في "الفتح" (تحت ٢٣٨): "بضم اللام على المشهور" فالعدول عنها لا مسوغ له.
قال أبو أبو العباس القرطبي في "المفهم" (١/ ٥٤١ - ٥٤٢): "قوله: "ثم يغتسل منه" الرواية الصحيحة: "يغتسلُ" برفع اللام، ولا يجوز نصبها، إذ لا ينتصب بإضمار (أن) بعد (ثم). وبعضُ الناس قيده: "ثم يغتسلْ" مجزومة اللام على العطف على: "لا يبولن"، وهذا ليس بشيء، إذ لو أراد ذلك لقال: ثم لا يغتسلنّ؛ لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل، لا عطف جملة على جملة، وحينئذٍ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما، وتأكيدهما بالنون الشديدة، فإن المحلَّ الذي توارد عليه هو شيء واحد، وهو الماء؛ فعدوله عن "ثم لا يغتسلنّ" إلى "ثم يغتسل" دليل على أنه لم يرد العطف، وإنما جاء: "ثم يغتسل" على التنبيه على مآل الحال، ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاجُ إليه، فيمتنع عليه استعماله، لما وقع فيه من البول، وهذا مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعُها" برفع (يضاجعها)، ولم يروه أحد بالجزم؛ ولا يتخيله فيه؛ لأن المفهوم منه: أنه إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال، فتمتنع عليه لما أساء من معاشرتها؛ فيتعذر عليه المقصود لأجل الضرب. وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعها، وثم هو يغتسل".
ثالثًا: ورد في "صحيح مسلم" وغيره النهي عن البول الراكد من حديث =

<<  <   >  >>