للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أبي هريرة وحديث ابن مغفل المذكوران في الباب؛ رواهما مسلم. ومغفّل بالغين المعجمة والفاء المشددة المفتوحتين (١).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "طَهور إناء أحدكم"، هو بفتح الطاء (٢)؛ أي: مطهره.

وفيه دليلٌ على نجاسة الكلب، وأنه إذا ولغ في مائْع نَجَّسه، ووجب غسل الإناء سَبْعًا إحداهن بتراب. وفي معنى ولوغه سائر أجزائه إذا لاصقت شيئًا مع رطوبة أحدهما (٣)، ووقع في رواية أبي داود: "أولهن بالتراب"، وفي بعض نُسخه: "أولاهنّ" وكذا في رواية مسلم، وفي رواية: "السابعة بتراب"، وفي رواية للدارقطني من رواية علي -رضي الله عنه -: "إحداهنَّ" (٤)، وهي مفسِّرةٌ للجميع، فيجوز في أيَّتهن شاء، وغير الأخيرة أفضل، والأولى أوْلى.


(١) قال في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٣٧): "بضم الميم وفتح الغين المعجمة، والفاء".
(٢) قال في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٣٦): "الأشهر فيه ضمّ الطاء، ويقال: بفتحها، لغتان".
(٣) يعني رطوبة الجزء الملامس من الكلب أو الجزء الملموس من المائع أو نحوه، قال المصنف في "تحرير ألفاظ التنبيه" (٤٧): "ولغ الكلب يلغ: بفتح اللام فيهما، وحكى ابن الأعرابي: كسرها في الماضي، ومصدرها: ولغ وولوغ. وأولغه صاحبه. وهو أن يدخل لسانه في المائع فيحركه؛ ولا يقال ولغ الشيء من جوارحه غير اللسان.
والوُلوغ: للكلب وسائر السباع، ولا يكون لشيء من الطير إلا الذباب".
(٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ٦٥)، وفي "المؤتلف والمختلف" (٨٣٠) وقال عقبه في "السنن": "الجارود هو ابن يزيد: متروك".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٨٩٩) وقال: "لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا الجارود، ولا يُروى عن علي إلا بهذا الإسناد".
فالحديث ضعيف جدًّا. وقال المصنف في "خلاصة الأحكام" (١/ ١٧٩): "ولم تثبت لفظة "إحداهن" في الصحيح" وعزاها للدارقطني من حديث =

<<  <   >  >>