(١) فصَّل المصنف في هذه المسألة، فقال شارحًا ما أخرجه مسلم (١٥٦٨) بسنده إلى رافع بن خديج قال: سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام" وفي رواية: "ثمن الكلب خبيث". وما أخرجه البخاري (٢٢٣٧، ٢٢٨٢، ٥٣٤٦، ٥٧٦١)، ومسلم (١٥٦٧) عن أبي مسعود الأنصاري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن". قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ٣٣٤ - ٣٣٥ - ط قرطبة): "وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثًا فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه، ولا فيمة على متلفه سواء كان معلمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. وبهذا قال جماهير العلماء، منهم: أبو هريرة، والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها. وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره. وعن مالك روايات؛ إحداها: لا يجوز بيعه، ولكن تجب القيمة. والثانية: يصح بيعه وتجب القيمة. والثالثة: لا يصح ما تجب القيمة على متلفه. دليل الجمهور في هذه الأحاديث، وأما الأحاديث الواردة في النهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفي رواية "إلا كلبًا ضاريًا" وأن عثمان غرم إنسانًا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه، فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث، وقد أوضحتها في "شرح المهذب" في (باب ما يجوز بيعه) ". قلت: انظر ضعيف الأحاديث المومأ إليها عند: الترمذي في "جامعه" =