وانظر مذاهب الفقهاء عند القاضي عبد الوهاب البغدادي في "الإشراف" (٢/ ٥٠٨) مسألة رقم (٨٢٨) وتعليقي عليه، وتجد في كتاب "البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها" (ص ٢٩١ - ٣٠٣) تفصيلاً في هذه المسألة، والميل إلى الجواز! (١) بيّنت ذلك في تخريجي على الحديث المتقدم برقم (٧٢)، والحمد لله وحده. (٢) انظر: "المغني" (١/ ٧٥)، "المحلى" (١/ ١١٠). (٣) قال الشارح في "تصحيح التنبيه" (١/ ١٠٣) رقم (٤٢): "والأصح أنه لا يكفي غير التراب في غسل الولوغ، ولا غسله ثماني مرات بالماء وحده"، وبنحوه في "المجموع" (٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠)، "روضة الطالبين" (١/ ٣٢)، "المنهاج" (١/ ٨٣ - مع "مغنى المحتاج")، "التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ٢٠٤، ٢٠٨)، "شرح صحيح المسلم" (٣/ ١٨٥)، "التحقيق" (١٥٢) كلها للنووي. =