للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "وإذا ولغ الهر غُسل مَرَّة"، هذا من كلام أبي هريرة موقوف عليه، كما صرَّح به أبو داود في قوله: "ولم يرفعاه"، ولا تصحُّ هذه اللفظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وعَفِّروه الثامنة في التراب"، ظاهره أنه يجب غسله ثماني مَرَّات: سبعٌ بالماء وثامنة بماءٍ وتراب، وهي رواية عن أحمد وداود (٢)، والمشهور عنهما سبع إحداهن بتراب، وهو مذهب سائر العلماء، وتأوَّلوا هذه الرواية على أن المرادة سبع مرات إحداهن بماءٍ وتراب، فتكون هذه كغسلتين، فتصير ثمانيًا، وصاروا إلى هذا التأويل للجمع بين الروايات (٣).


= (١٢٨١)، و"سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ٦)، و"نصب الراية" (٤/ ٥٣)، و"الإغراب في أحكام الكلاب" (ص ١٣٧) ليوسف بن عبد الهادي، و"نصب الراية" (٤/ ٥٣)، و"الدراية" (٢/ ١٦١)، و"المعيار في علل الأخبار" (٢/ ٢٢١ - ٢٢٣).
وانظر مذاهب الفقهاء عند القاضي عبد الوهاب البغدادي في "الإشراف" (٢/ ٥٠٨) مسألة رقم (٨٢٨) وتعليقي عليه، وتجد في كتاب "البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها" (ص ٢٩١ - ٣٠٣) تفصيلاً في هذه المسألة، والميل إلى الجواز!
(١) بيّنت ذلك في تخريجي على الحديث المتقدم برقم (٧٢)، والحمد لله وحده.
(٢) انظر: "المغني" (١/ ٧٥)، "المحلى" (١/ ١١٠).
(٣) قال الشارح في "تصحيح التنبيه" (١/ ١٠٣) رقم (٤٢): "والأصح أنه لا يكفي غير التراب في غسل الولوغ، ولا غسله ثماني مرات بالماء وحده"، وبنحوه في "المجموع" (٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠)، "روضة الطالبين" (١/ ٣٢)، "المنهاج" (١/ ٨٣ - مع "مغنى المحتاج")، "التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ٢٠٤، ٢٠٨)، "شرح صحيح المسلم" (٣/ ١٨٥)، "التحقيق" (١٥٢) كلها للنووي. =

<<  <   >  >>