للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذا الحديث فوائد، منها: جواز الطهارة بماء البحر (١)، وبه قال جميع العلماء (٢) إلا ابن عمر (٣) وابن عمرو (٤)


= الشَّقّ، ومنه: البحيرة: مشقوقة الأذن، وقيل: من الاتساع، ومنه: فلان بحر؛ أي: واسع العطاء والجود، والفرس بحرة أي: الجري".
وانظر: "العين" (٣/ ٢٢٠)، "لسان العرب" (٤/ ٤٤١ - ٤٤٣)، "والقاموس المحيط" (١/ ٤٤٢) جميعها مادة (بحر).
(١) قال البغوي في "شرح السنة" (٢/ ٥٦): "في هذا الحديث فوائد، منها: أن التوضؤ بماء البحر يجوز مع تغير طعمه ولونه، وهو قول أكثر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وعامة العلماء، وكذلك على ما نبع من الأرض على أي لون وطعم كان، جاز الوضوء، وكذلك ما تغير بطول المكث في المكان".
قال أبو عبيدة: نعم، هو كذلك ما لم يسلب خواص الماء كالبحر الميت، فإنه ملح أجاج، وفي استخدامه في الوضوء نظر، فليتأمل.
(٢) حكى الإجماع جمع، منهم: ابن المنذر في "الإجماع" (٣٣)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٦/ ٢٢١)، وابن دقيق العيد في "الإحكام" (١/ ٢٢)، وابن القطان في "الإقناع" (١/ ١٦٠).
(٣) صح عنه قوله: "التيمم أحب إلي من ماء البحر"، أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٢)، وعبد الرزاق (٨/ ٣)، وأبو عبيد في "الطهور" (٢٤٨)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٤٩).
وكأني بابن العربي يرده في "القبس" (١/ ١٤٢)، لما قال: "قد ركبت الصحابة البحر من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ركوبًا، فما روي عن أحد منهم أنه احتمل ترابًا للتيمم".
(٤) صح عنه قوله: "ماء البحر لا يجزيء من وضوء ولا جنابة" أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢)، وعبد الرزاق (١/ ٩٣)، وابن المنذر (١/ ٢٥٠)، وأبو عبيد في "الطهور" (٢٤٧)، والجوزقاني في "الأباطيل" (١/ ٣٤٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٣٤)، وأعله الجوزقاني بمحمد بن المهاجر! وكذا صنع ابن الجوزي في "الموضوعات" (٣/ ٢٧٩) وهو لم ينفرد به، ولذا تعقبه غير واحد، وانظر: "اللآليء المصنوعة" (٢/ ٢ - ٣)، "تنزيه الشريعة" (١/ ٦٩)، "الفوائد المجموعة" (ص ٦) والتعليق عليه.

<<  <   >  >>