وحكي هذا المذهب عن أبي هريرة، فأسنده ابن أبي شيبة (١/ ١٢٢)، وأبو عبيد في "الطهور" (٢٤٦)، والجوزقاني في "الأباطيل" (١/ ٣٤٤ - ٣٤٥)، وسعيد بن منصور في "سننه" -كما في "إعلام الموقعين" (٤/ ٤٠٥ - ٤٠٦ - بتحقيقي) - وفيه راوٍ مبهم، فهو مما لم يثبت عنه. وانظر: "الموضوعات" (٣/ ٢٧٩)، "اللآليء المصنوعة" (٢/ ٢ - ٣)، "تنزيه الشريعة" (١/ ٦٩)، "الفوائد المجموعة" (ص ٦ - ٧). وأثر هذا المذهب عن أبي العالية رفيع بن مهران، كما عند ابن أبي شيبة (١/ ١٢٢) وفي إسناده من تكلم فيه. ويعجبني كلام الزرقاني في "شرح الموطأ" (١/ ٥٢): "التطهير بماء البحر حلال كما عليه جمهور السلف والخلف، وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيف أو مؤوَّل، بأنه أراد بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده"، وارتضاه المباركفوري في "تحفة الأحوزي" ١/ ١٩٢) وقال قبله: "لم يقم على الكراهية دليل صحيح". وانظر: "المعيار في علل الأخبار" (١/ ٥٩). (٢) ينظر: لو نقل ماء من البحر، فوجد فيه طعم زبل، أو لونه، أو ريحه، هل يحكم بنجاسته؟ قال البغوي في "تعليقه" بنجاسته، وانظر: "الإقناع" (١/ ٨١)، "حاشية البجيرمي" (١/ ٢٨١). (٣) انظر: "الأم" (١/ ٣)، "المجموع" (١/ ١٢٤ - ١٢٥)، "نهاية المحتاج" =