للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسعيد بن المسيب (١).

ومنها: أنَّ الماء إذا خالطه ما أزال عنه اسم الماء المطلق لم تَجُزْ الطهارة به (٢)، هذا مذهب الشافعي والجمهور (٣)، وجوَّزه أبو


(١) حكى المصنف في "المجموع" (١/ ١٣٧)، وابن قدامة في "المغني" (١/ ١٥ - ١٦)، وابن العربي في "القبس" (١/ ١٤١)، وابن الملقن في "البدر المنير" (٢/ ٤٤)، وابن الأثير في "الشافي" (١/ ٦٦) وغيرهم مذهب السابقين، وعند بعضهم -كالمصنف- مذهب ابن المسيب. وأخرج ابن أبي شيبة (١/ ١٢٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٥٠) عنه: "إذا أُلجئت إلى البحر فتوضأ منه، أو فلا بأس به"، وفي هذا دلالة على أنه طاهر عنده.
وحكي هذا المذهب عن أبي هريرة، فأسنده ابن أبي شيبة (١/ ١٢٢)، وأبو عبيد في "الطهور" (٢٤٦)، والجوزقاني في "الأباطيل" (١/ ٣٤٤ - ٣٤٥)، وسعيد بن منصور في "سننه" -كما في "إعلام الموقعين" (٤/ ٤٠٥ - ٤٠٦ - بتحقيقي) - وفيه راوٍ مبهم، فهو مما لم يثبت عنه.
وانظر: "الموضوعات" (٣/ ٢٧٩)، "اللآليء المصنوعة" (٢/ ٢ - ٣)، "تنزيه الشريعة" (١/ ٦٩)، "الفوائد المجموعة" (ص ٦ - ٧).
وأثر هذا المذهب عن أبي العالية رفيع بن مهران، كما عند ابن أبي شيبة (١/ ١٢٢) وفي إسناده من تكلم فيه.
ويعجبني كلام الزرقاني في "شرح الموطأ" (١/ ٥٢): "التطهير بماء البحر حلال كما عليه جمهور السلف والخلف، وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيف أو مؤوَّل، بأنه أراد بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده"، وارتضاه المباركفوري في "تحفة الأحوزي" ١/ ١٩٢) وقال قبله: "لم يقم على الكراهية دليل صحيح". وانظر: "المعيار في علل الأخبار" (١/ ٥٩).
(٢) ينظر: لو نقل ماء من البحر، فوجد فيه طعم زبل، أو لونه، أو ريحه، هل يحكم بنجاسته؟ قال البغوي في "تعليقه" بنجاسته، وانظر: "الإقناع" (١/ ٨١)، "حاشية البجيرمي" (١/ ٢٨١).
(٣) انظر: "الأم" (١/ ٣)، "المجموع" (١/ ١٢٤ - ١٢٥)، "نهاية المحتاج" =

<<  <   >  >>