(٢) ولذا يرون جواز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات، وأنه يطهر كذلك. انظر: "الهداية" (١/ ١٨)، "مجمع الأنهر" (١/ ٢٧)، "بدائع الصنائع" (١/ ١٨٤)، "تحفة الفقهاء" (١/ ١٢٥)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ٣٩). (٣) فيه دليل على أن السمك لا ذبح فيه، لإطلاق اسم الميتة عليه. (٤) يشير إلى ما ورد عند أبي داود (٣٨٧١، ٥٢٦٩)، والنسائي (٧/ ٢١٠)، وأحمد (٣/ ٤٥٣، ٤٩٩)، والطيالسي (١٠٨٣)، وعبد بن حميد (٣١٣)، وابن أبي شيبة (٨/ ٩٢)، والدارمي (٢/ ٨٨)، والحاكم (٤/ ٤١٠ - ٤١١)، والبيهقي (٩/ ٣١٨)، والخطيب (٥/ ١٩٩)، وغيرهم -وهو حديث صحيح- أن طبيبًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضِفْدِع يجعلها في دواء، فنهاه عن قتلها. قال النووي في "المجموع" (٩/ ٣٥): "الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع". (٥) انظر: "المجموع" (٩/ ٣٣)، "حاشية الدسوقي" (١/ ٥٧)، "بلغة السالك" (١/ ٢٢)، "كشاف القناع" (١/ ١٩١)، "الفروع" (١/ ٢٥٠)، "المبدع" (١/ ٢٤٧). (٦) انظر: "بدائع الصنائع" (٦/ ١٧٨)، "البحر الرائق" (١/ ٩٤)، =