للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: أن الطهور هو المطهِّر، وهو مذهب الشافعي والجمهور (١)، وقال أصحاب أبي حنيفة: هو الطاهر (٢). حجة الجمهور: أنهم سألوا عن طهوريته لا عن طهارته.

ومنها: أن ميتات البحر (٣) كلها حلال إلاَّ الضِّفْدَع، لدليلٍ خصَّها (٤)، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا.

ومنها: أن السمك الطافيء: هو الذي مات في البحر بغير سبب؛ حلالٌ، وهو مذهب الشافعي والجمهور (٥)، وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ (٦)؛


(١) انظر: "المجموع" (١/ ١٢٩ - ١٣٠)، و"التحقيق" (٣٦) كلاهما للنووي، "المغني" (١/ ١٨)، "الشافي في شرح مسند الشافعي" (١/ ٦٢ - ٦٣)، "إحكام الأحكام" (١/ ٢٢) لابن دقيق العيد.
(٢) ولذا يرون جواز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات، وأنه يطهر كذلك.
انظر: "الهداية" (١/ ١٨)، "مجمع الأنهر" (١/ ٢٧)، "بدائع الصنائع" (١/ ١٨٤)، "تحفة الفقهاء" (١/ ١٢٥)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ٣٩).
(٣) فيه دليل على أن السمك لا ذبح فيه، لإطلاق اسم الميتة عليه.
(٤) يشير إلى ما ورد عند أبي داود (٣٨٧١، ٥٢٦٩)، والنسائي (٧/ ٢١٠)، وأحمد (٣/ ٤٥٣، ٤٩٩)، والطيالسي (١٠٨٣)، وعبد بن حميد (٣١٣)، وابن أبي شيبة (٨/ ٩٢)، والدارمي (٢/ ٨٨)، والحاكم (٤/ ٤١٠ - ٤١١)، والبيهقي (٩/ ٣١٨)، والخطيب (٥/ ١٩٩)، وغيرهم -وهو حديث صحيح- أن طبيبًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضِفْدِع يجعلها في دواء، فنهاه عن قتلها.
قال النووي في "المجموع" (٩/ ٣٥): "الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع".
(٥) انظر: "المجموع" (٩/ ٣٣)، "حاشية الدسوقي" (١/ ٥٧)، "بلغة السالك" (١/ ٢٢)، "كشاف القناع" (١/ ١٩١)، "الفروع" (١/ ٢٥٠)، "المبدع" (١/ ٢٤٧).
(٦) انظر: "بدائع الصنائع" (٦/ ١٧٨)، "البحر الرائق" (١/ ٩٤)، =

<<  <   >  >>