للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه حديثان عن ابن مسعود، أحدهما:

حديث: "تمرة طيبة وماء طهور".

والثاني: قوله: "لم يكن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن مِنّا أحدٌ". أما الثاني فصحيح، رواه مسلم، وأما الأول (١) فأجمع الحفاظ على أنه ضعيف، وينضمُّ إلى ضعفه من حيث الإسناد، كونه منابذًا للحديث الثاني الصحيح.

واختلف العلماء في النبيذ؛ فقال مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد والجمهور: لا يجوز الوضوء به بكل حال (٢)، وعن أبي حنيفة أربع روايات: إحداهن: جواز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في السفر وعُدِم الماء. والثمانية: يجب الجمع بينه وبين التيمم، وبه قال محمد بن الحسن. والثالثة: يُستحبُّ الجمع بينهما. الرابعة: إنه رجع عن جواز الوضوء به، وقال: يتيمم، وهو الذي استقرَّ عليه مذهبه (٣). وممن


= وابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ١٤٦) من طريق أبي خلدة به، وإسناده صحيح، وجوده العيني في "عمدة القاري" (٣/ ٦١).
(١) في الأصل: "الأولى"، ولا يناسب السياق.
(٢) انظر: "الأم" (١/ ٤)، "المجموع" (١/ ١٣٩ - ١٤٠)، "مغني المحتاج" (١/ ١٧)، "الشرح الصغير" (١/ ٢٩)، "قوانين الأحكام الشرعية" (٤٩)، "المغني" (١/ ٩)، "الإنصاف" (١/ ٢٢)، "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٤).
وأما مذهب أبي يوسف فهو كالجمهور كما قال المصنف، واختاره الطحاوي، وانظر المراجع الآتية.
(٣) في "الأصل" (١/ ٧٥): "روى نوح الجامع عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا، وقال: يتيمم ولا يتوضأ به"، وانظر: "أحكام القرآن" (٤/ ٢٧)، "بدائع الصنائع" (١/ ١٦٥ - ١٦٨)، "شرح فتح القدير" (١/ ١٦٩)، "البناية" (١/ ٤٧١)، "البحر الرائق" (١/ ٢٣٣)، "تبيين الحقائق" (١/ ٦٩)، "مجمع الأنهر" (١/ ٢٧)، "تحفة الفقهاء" (١/ ١٢٥)، "فتح باب العناية" =

<<  <   >  >>