وانظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٢٥٥) (١/ ٣٠٣)، "الاستذكار" (١/ ٢١٦) لابن عبد البر، "الطهور" (٣١٤) لأبي عبيد. (١) حكى مذهبه: ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٥٤)، وابن حزم في "المحلى" (١/ ١٧٠)، والمصنف في "المجموع" (١/ ١٤١)، وابن قدامة في "المغني" (١/ ٩)، وانظر "فقه الإمام الأوزاعي" (١/ ٧). (٢) حكى الجصاص عنه في "أحكام القرآن" (٢/ ٣٨٧) أنه يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ، سواء كان في الحضر أو في السفر! بينما حكى عنه البغوي في "شرح السنة" (٢/ ٦٣) جواز الوضوء بالنبيذ، واقتصر عليه المصنف في "المجموع" (١/ ١٤٠)، وانظر "موسوعة فقه سفيان الثوري" (٢٦٧). وحكي جواز الوضوء بالنبيذ عن غير المذكورين، انظر "الأوسط" (١/ ٢٥٤) لابن المنذر. (٣) فيما رواه عنه إسحاق بن منصور، انظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ٤٨٥ رقم ٢١٩٢)، و"تهذيب الكمال" (٩/ ١٤). (٤) قال عنه: "ثقة، كيّس، ولم أر له في كتب أهل النقل ذكرًا بسوء في دين أو حرفة"، كذا في "تهذيب الكمال" (٩/ ١٤). (٥) قال أبو حاتم: صالح. وقال ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٣٠٣): "مستقيم الحديث، إذا كان فوقه ودونه ثقة"، وقال ابن عبد البر في "الاستغناء في معوفة الكنى" (١٠٥٢): "هو ثقة عندهم، ليس به بأس"، وقال الحاكم فيما ذكره مسعود السجزيّ في "سؤالاته له" (٢٧٥): "هو من ثقات الكوفيين"، وذكره ابن خلفون في "ثقاته"، وانظر "إكمال تهذيب الكمال" (٤/ ٣٠٧ - ٣٠٨). (٦) في "صحيحه" (١٤١١) في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم، وانظر: =