للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على العِلَّة بقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده"، أي: لا يأمن نجاستها (١). هذا مذهبنا، وخصَّتْه طائفة من العلماء بالقيام من النوم (٢)، وخصّه أحمد -في روايةٍ عنه- بنوم الليل (٣).

وإذا خالف وغمس يده فيه قبل غَسْلها كان مكروهًا (٤) ولم يفسد الماء، بل يجوز أن يتطهَّر به، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور (٥)، وقالت طائفة: ينجسه فلا يجوز (٦).


(١) وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار، وذكر الليل أولاً لكونه الغالب ولم يقتصر عليه خوفًا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده، والله أعلم، قاله المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٣٢).
(٢) انظر: "المجموع" (١/ ٣٩٠ - ٣٩١).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" (١/ ١٠)، "مسائل أحمد لأبي داود" (٤)، "السنن" (ق ٤/ ب) للأثرم، "المغني" (١/ ١٣٩ - ١٤٠) وما قدمناه قريبًا، وزاد المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٣٢): "وحكي عن أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- رواية: أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه، ووافقه عليه داود الظاهري اعتمادًا عليه لفظ المبيت في الحديث، وهو مذهب ضعيف جدًّا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نبّه على العلة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنه لا يدري أين باتت يده" ... ".
(٤) ولم يأثم الغامس.
(٥) انظر: "الأوسط" (١/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، "الأم" (١/ ٢٤)، "المجموع" (١/ ٣٩٠)، "المغني" (١/ ١٤١)، "التفريع" (١/ ١٨٩)، "المعونة" (١/ ١٢٠)، "التلقين" (١/ ٤٣)، "الذخيرة" (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، "عقد الجواهر الثمينة" (١/ ٤١)، "الإشراف" (١/ ٣٦) مسألة (١٤ - بتحقيقي)، "المبدع" (١/ ١٠٨)، "الفروع" (١/ ١٤٤)، "الإنصاف" (١/ ١٣٠).
(٦) هذا مذهب الحسن البصري، أسند عنه عبد الرزاق (٣٠٧) في المسألة: "يلقي ولا يتوضأ ولا يغتسل"، ولفظ الأثرم في "السنن" (ق ٤/ ب): "فإن توضأ به أو اغتسل، فهو كمن لم يتوضأ، يعيد الوضوء والصلاة"، بينما لفظ =

<<  <   >  >>