للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: أن المستحبَّ لغاسل النجاسة غَسلها.

ومنها: أن الغسل سَبْعًا ليس عامًّا في كل النجاسات (١) كما يقوله أحمد (٢).

ومنها: أن العفو عن الأثر الباقي في محلِّ الاستنجاء مختص بموضعه، فإن انتقل منه لم يُعْفَ (٣).

ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط والورع في مواضع الشك والاشتباه (٤).

واعلم أن كراهة غمس اليد في الإناء قبل غسلها لم يكن مختصًّا بمن قام من النوم (٥)، بل عام في كل شاك في نجاسة يده؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَبَّهَ


= وأنه غير مطهر لها؛ فلم يفرقوا ههنا بين ورود الماء على النجاسة، وبين ورودها عليه؛ وشرطهم أن يكون ورود الماء صبًّا مهراقًا، تحكم لا دليل عليه، والله أعلم".
(١) إنما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة، وتقدم بيان ذلك.
(٢) انظر: "المغني" (٧٣ - ٧٤).
(٣) وعليه يفرَّع: إن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار، بل يبقى نجسًا، معفوًا عنه في حق الصلاة، وأن العفو عن أثر النجاسة في محلها، وإذا انتقلت منه لم يعف عنه.
(٤) عبارته في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٣١): "ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها، ما لم يخرج عن حدّ الاحتياط إلى حد الوسوسة، وفي الفرق بين الاحتياط والوسوسة كلام طويل، أوضحته في (باب الآنية)، من "شرح المهذب" انتهى.
قلت: انظره فيه (١/ ٢٦٠ وما بعد)، ولأبي محمد الجويني "التبصرة في ترتيب أبواب التمييز بين الاحتياط والوسوسة"، وهو مطبوع عن مؤسسة قرطبة، بتحقيق الأستاذ محمد بن عبد العزيز السديس.
(٥) نعم، الكراهة ليلاً أشد من نوم النهار، لأن احتمال التلويث أقرب لطوله.

<<  <   >  >>