للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدراسة:

كلام ابن عقيل في هذه الآية واضح، ومثله قال ابن العربي (١)، إلا أن العموم في لفظ المطلقات مخصوص بالمدخول بهن غير الحوامل فقط، وخرجت المطلقة قبل الدخول بها بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:٤٩]، وكذلك اللائي لا يحضن سواء كانت صغيرة أو آيسة والحامل بقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:٤] (٢).

قال القرطبي في لفظ المطلقات بالآية: (عام في المطلقات ثلاثاً، وفيما دونها لا خلاف فيه، ثم قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ} حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث، وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولاً بها تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة) (٣).


(١) أحكام القرآن ١/ ٢٥٤.
(٢) وقد نُقِل الإجماعُ على أن عدة الحامل وضع حملها إلا ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه -، ومذهبه الأخذ باليقين لمعارضة عموم قوله تعالى في المتوفى عنها: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة:٢٣٤]، ولم يخص حاملاً من غير حامل، وعموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:٤]، ولم يخص المتوفى عنها، فمن لم يبلغه حديث سبيعة المتفق عليه لزمه الأخذ باليقين، ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٣، والتمهيد لابن عبدالبر ١١/ ٣١١.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٨٠.

<<  <   >  >>