للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن هنا يترجح لي قول ابن عقيل في كون المشاورة شاملة للاجتهاد في الأمور الدنيوية والأخروية وهو قول الجمهور (١)، ولكن لا يقر - صلى الله عليه وسلم - على الخطأ إجماعاً (٢)، فأدلتهم واضحة وكثيرة في وقوع اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في أمور الشرع، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، قالت: نعم، قال: فالله أحق بالوفاء " (٣)، وإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد إجماعاً مع كونه معرضاً للخطأ؛ فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ من باب أولى (٤). والله أعلم.

[سورة النساء]

قال تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢)} [النساء:٢].

٢٣/ ١ - قال ابن عقيل: ({وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} أي: مع أموالكم اهـ) (٥).

٢٤/ ٢ - وقال أيضاً: (الأكل ههنا: الأخذ، تقول العرب: مالي لا يؤكل: لا يؤخذ اهـ) (٦).


(١) ينظر: إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٤.
(٢) ينظر: شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨٠.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - حكمهما ليفهم السائل (٧٣١٥) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - والسائلة عن أمها التي نذرت الحج ولم تحج، ومسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت (١١٤٨) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - والسائلة عن أمها التي ماتت وعليها صوم.
(٤) ينظر: إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٥.
(٥) الواضح ١/ ١٢٠.
(٦) الواضح ١/ ١٢١.

<<  <   >  >>