للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن النفي قد يكون عن عجز، كما يُمَثَّل على نفي الفعل لعدم القدرة عليه بقولهم: الجدار لا يظلم، والله جل وعلا منزه عن ذلك. والله تعالى أعلم.

[سورة المدثر]

قال تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)} [المدثر:٤].

١٤٣/ ١ - قال ابن مفلح (١): (احتج غير واحد منهم ابن عقيل على أن اجتناب النجاسة شرط بقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)} اهـ) (٢).

الدراسة:

استدل ابن عقيل بالآية: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)} على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة الثياب؛ لنص الآية على هذا، وهو استدلال صحيح، وبمثله استدل الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وغيرهم (٧).

قال السمعاني: (وهو قول مختار عند الفقهاء) (٨).

وقال القرطبي: (وهو ظاهر منها - أي الاستدلال بالآية - صحيح فيها) (٩).


(١) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ثم الصالحي الحنبلي، من مصنفاته: الفروع، الآداب الشرعية، مات سنة ٧٦٣ هـ، له ترجمة في: البداية والنهاية ١٨/ ٦٥٧، شذرات الذهب ٦/ ١٩٩.
(٢) الفروع ١/ ٣٦٧.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٣٦ فتح القدير لابن الهمام ١/ ١٩٢.
(٤) ينظر: المدونة ١/ ١٣٨، بداية المجتهد ص ٦٦.
(٥) ينظر: أحكام القرآن للشافعي ١/ ٨١، المجموع ٣/ ١٤٠.
(٦) ينظر: المغني ٢/ ٤٦٤، الفروع ١/ ٣٦٧.
(٧) ينظر: المحلى ٣/ ١٢٢، الكشاف للزمخشري ٤/ ٦٤٧.
(٨) تفسير السمعاني ٦/ ٨٩.
(٩) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٦٦.

<<  <   >  >>