للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سورة المائدة]

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)} [المائدة:٢].

٤٥/ ١ - قال ابن عقيل: ({وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} [المائدة:٢]، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} [الجمعة:١٠]، وذلك لا يعطي عندي مذهباً في مسألتنا (١)؛ لأن المختلفين في هذه المسألة مجمعون على أن هذه الآيات للإباحة والإطلاقِ بحسب دلالة الإجماع اهـ) (٢).

الدراسة:

أشار ابن عقيل في كلامه إلى مسألتين مترابطتين:

المسألة الأولى: صيغة الأمر بعد الحظر، هل هي للوجوب أو غيره؟ (٣).

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الأمر بعد الحظر للإباحة، وإليه مال الشافعي وبعض أصحابه (٤) والحنابلة (٥).

واستدلوا باستعماله في عرف الناس؛ كمن قال لغلامه: لا تدخل بيت فلان، ثم قال: ادخله. وباستعماله أيضاً في عرف الشارع كما في الآيتين اللتين معنا.


(١) وهي: هل الأمر بعد الحظر للوجوب أو غيره؟.
(٢) الواضح ٢/ ٥٢٤، الجدل ص ٣.
(٣) وهذا عند من قال بأن: الأصل في الأمر الوجوب.
(٤) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٣/ ٣٠٤.
(٥) ينظر: العدة ١/ ٢٥٦.

<<  <   >  >>