للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن كثير: (وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} إلى آخر الآية [النساء:٢٣]، أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء) (١).

وقال الشنقيطي: (وحذف المضاف كثيرة في القرآن كقوله: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا} [يوسف:٨٢]، وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء:٢٣] أي: نكاحها، وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة:٣] أي: أكلها، ونحو ذلك) (٢).

وهذا المعنى واضح لأنه هو المتبادر للذهن، ويؤيده أيضاً:

١ - تقدم قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:٢٢] يدل على أن المراد من قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء:٢٣] تحريم نكاحهن، وما بعدها أيضاً في النكاح.

٢ - أنه من المعلوم بالضرورة من دين محمد - صلى الله عليه وسلم - أن المراد: تحريم نكاحهن، ولو أريد غيره لاحتاج الأمر إلى بيان.


(١) تفسير ابن كثير ٢/ ٨٨٤.
(٢) أضواء البيان ٢/ ٢٤٤.

<<  <   >  >>