للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرازي (١)، وغيرهم كثير (٢).

قال الجصاص: (أراد به الإحصان من جهة الحرية لا الإحصان الموجب للرجم؛ لأنه لو أراد ذلك لم يصح أن يقال: عليها نصف الرجم لأنه لا يتبعض) (٣).

وحكى بعضهم قولاً آخر بصيغة التضعيف بأن المراد بالمحصنات: المتزوجات، دون نسبته لأحد (٤)، ولا شك بقوة القول الأول ورجحانه، وعلى فرض ثبوت القول الآخر فلا يؤثر أبداً في الحكم؛ لأن من قال به: خَصَّ التنصيف بالجلد دون الرجم، والجلد خاص بالبكر دون المزوجة.

ومن الفوائد قول الشنقيطي: (إن لفظ المحصنات أطلق في القرآن ثلاثة إطلاقات:

الأول / المحصنات: العفائف، ومنه قوله تعالى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} [النساء:٢٥]، أي: عفائف غير زانيات.

الثاني / المحصنات: الحرائر، ومنه قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء:٢٥] أي: على الإماء نصف ما على الحرائر من الجلد.

الثالث / أن يراد بالإحصان: التزوج، ومنه على التحقيق قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} الآية [النساء:٢٥]، أي: فإذا تزوجن) (٥). والله تعالى أعلم.


(١) التفسير الكبير ١٠/ ٣٢.
(٢) ينظر: تفسير النسفي ١/ ٢٢٠، التسهيل ١/ ١٨٥، تفسير أبي السعود ٢/ ١٢٦.
(٣) أحكام القرآن ٢/ ٢١٣.
(٤) حكاه النحاس في معاني القرآن ٢/ ١٢٤، والقرطبي ٥/ ١٤٥، والشوكاني في فتح القدير ١/ ٥٧٠.
(٥) أضواء البيان ١/ ١٩٦، وينظر: زاد المسير ٢/ ٣٣.

<<  <   >  >>