للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدراسة:

أشار ابن عقيل في تفسير هذه الآية إلى أن عقوبة المحاربين مرتبة على حسب جنايتهم.

واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

وقبل الدخول في المسألة فقد أجمع العلماء على أن من قتل من المحاربين فإن الإمام يقتله حداً ولا يجوز العفو عنه بحال (١).

القول الأول: وهو قول ابن عقيل: أنها على الترتيب على قدر جناية المحارب، وهو قول كثير من أهل العلم كالشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو قريب من قول الحنفية، على اختلاف في كيفية التفصيل (٤)، وهو قول: ابن عباس، والنخعي، والحسن، وقتادة (٥).

قالوا: إن أخذ المحاربون المال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخافوا الطريق نفوا من الأرض، وحجتهم: أن العقوبة يجب أن تكون على قدر الاعتداء، وأن الله أوجب على القاتل القود، وعلى السارق القطع، ويستدلون بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - بهذه الكيفية (٦).

القول الثاني: أن الإمام مخير في إقامة أي الحدود شاء على المحاربين حسب المصلحة، وهو قول مالك.


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠٠، دقائق التفسير ٣/ ٣٥.
(٢) ينظر: الحاوي ١٣/ ٣٥٣، المجموع ٢٢/ ٢٢٧.
(٣) ينظر: المغني ١٢/ ٤٧٥، السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٧٦.
(٤) ينظر: بدائع الصنائع ٩/ ٣٦٧، حاشية ابن عابدين ٦/ ١٣٩.
(٥) ينظر: جامع البيان ٨/ ٣٧٣ وما بعدها.
(٦) أخرجه البيهقي في كتاب السرقة باب قطاع الطريق ٨/ ٤٩١ (١٧٣١٣)، ينظر: التلخيص ٤/ ١٩٧، نيل الأوطار ٧/ ١٦٧، وضعفه الألباني في الإرواء ٨/ ٩٢.

<<  <   >  >>