للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الطبري: (فالوعد على إقامتها الجزيلَ من الثواب عقيبها، أولى من الوعد على ما لم يجر له ذكر من سائر صالحات الأعمال) (١).

٣ - صحة الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتواترها في أن الصلاة مكفرة كما أشار إلى ذلك ابن عقيل، ومنها: حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه توضأ لهم ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وقال: " من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه " (٢). وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً، ما تقول ذلك يُبقِي من دَرَنِه؟ " قالوا: لا يُبْقِي من دَرَنِه شيئاً، قال: " فذلك مَثَل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا " (٣).

وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر " (٤) (٥).


(١) جامع البيان ١٢/ ٦١٧.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (١٥٩)، ومسلم في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله (٢٢٦).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة (٥٢٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات (٦٦٧).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (٢٣٣).
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٧/ ٤٨٩، تفسير ابن كثير ٤/ ١٨١٥.

<<  <   >  >>