للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أ/ تمني الموت على الإطلاق لا يجوز؛ لما فيه من الإعتراض على قضاء الله وقدره، وعليه يحمل النص الصريح في النهي.

ب/ تمني الموت لضر نزل به في الدنيا لا يجوز، لنص النبي - صلى الله عليه وسلم - على النهي عن هذه الصفة.

قال ابن حجر في شرح حديث النهي عن تمني الموت: (حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي، فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي، ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان: " لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا " (١) على أن [في] في هذا الحديث سببية، أي: بسبب أمر من الدنيا) (٢).

ج/ تمني الموت لمن خاف ضياع دينه جائز، ويدخل في ذلك وقت ظهور الفتن وغلبتها (٣)، وكذلك لمن قيده بما إذا كان الموت خيراً له، فإن هذا فيه تسليم لقضاء الله وقدره.

قال ابن عطية: (فيشبه أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لضر نزل به، إنما يريد ضرر الدنيا كالفقر والمرض ونحو ذلك، ويبقي تمني الموت مخافة فساد الدين مباحاً، ويدلك على هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " يأتي على الناس زمان يمر فيه الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، ليس به الدين، لكن ما يرى من البلاء والفتن " (٤)) (٥).


(١) أخرجه ابن حبان في باب الأدعية ذكر ما يدعو به المرء عند الشدائد والضر إذا نزل به (٩٦٨) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، وأصله في الصحيحين.
(٢) فتح الباري ١٠/ ١٥٧.
(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٦٩.
(٤) أخرجه البخاري في كاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور (٧١١٥)، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (١٥٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) المحرر الوجيز ٢/ ٢٨٣.

<<  <   >  >>