للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما قطع من حي فهو ميت " (١)، خُصَّ بقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠)} [النحل:٨٠]، فما قطع من الحي مما ذكر في الآية فهو طاهر، وليس له أحكام الميتة (٢).

قال العلماء: هذه لا يلحقها حكم الموت فلا تحتاج إلى ذكاة (٣).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " (٤)، وهذا عام مخصوص بقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء:٢٥]، فالحكم في الحديث عام في كل النساء، ولكن لما خُصَّت الأمة بحكم أقل في الآية وهو أنها على النصف من عذاب الحرة، صار حكم الحديث خاصاً في الحرائر بالآية (٥).


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصيد باب في صيدٍ قطع منه قطعة (٢٨٥٨)، والترمذي في كتاب الأطعمة باب ما قطع من الحي فهو ميت، وقال: حسن غريب (١٤٨٠)، وابن ماجة في كتاب الصيد باب ما قطع من البهيمة وهي حية (٣٢١٦) من حديث أبي واقد وابن عمر بألفاظ متقاربة، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٥٢.
(٢) بل نقل الاتفاق على ذلك ابن رشد في بداية المجتهد ص ٦٩.
(٣) ينظر: أحكام القرآن للجصاص، وقال: هو المروي عن الحسن ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ١/ ١٤٩، بداية المجتهد ص ٦٨، المجموع ١/ ٢٩٦، كشاف القناع ١/ ٥٧.
(٤) سبق تخريجه، ينظر: ص ١٨١.
(٥) ينظر: المحلى ١٢/ ١٠٠.

<<  <   >  >>