للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه " (١)، فالاستثناء فيها يعود إلى جميع ما سبقه. ولو قال القائل: له علي خمسة وخمسة إلا سبعة، كان مقراً بثلاثة اتفاقاً، فعاد الاستثناء إلى الجملتين، ولو عاد إلى الأخيرة منهما لزمه عشرة، ولغا الاستثناء، إذ هو مستغرق (٢).

٣ - أن الواو العاطفة بين الجمل تجعل بينها نوعاً من الاتحاد في الحكم وتدل على أن المتكلم لم يستوف غرضه من الجملة المتقدمة، فيكون الاستثناء راجعاً إلى جمل مترابطة في الحكم والمعنى فيشملها جميعاً (٣).

٤ - أن رد الاستثناء إلى الجملة الأخيرة تحديد بلا دليل، وإلغاء الاستثناء من باقي الجمل مع وقوعه عليها باطل، فيتعين رده إلى جميع الجمل احتياطاً وبقاء على الأصل.


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة (٦٧٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري، والتكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه، ينظر: النهاية في غريب الأثر ٤/ ١٦٨.
(٢) ينظر: الصعقة الغضية ص ٦٠١.
(٣) ينظر: روضة الناظر ٢/ ١٨٧.

<<  <   >  >>