للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولاً: لا خلاف بين العلماء أن الجلد لا يسقط عن القاذف إلا بعفو المقذوف، كالقصاص لا يسقط إلا بالعفو (١).

قال الطبري: ( ... ولا خلاف بين الجميع أن توبته من ذلك لا تضع عنه الواجب لها من القصاص منه، فكذلك توبته من القذف لا تضع عنه الواجب لها من الحد؛ لأن ذلك حق لها، إن شاءت عفته، وإن شاءت طالبت به) (٢).

وقال ابن العربي: (إن إقامة الحد سقط بالإجماع) (٣) - يعني من الاستثناء -.

ثانياً: لا خلاف بين العلماء أن التوبة ترفع الفسق عن القاذف، لأن أقرب جملة للاستثناء يرتفع حكمها باتفاق العلماء.

قال ابن تيمية: (التوبة لا ترفع الجلد إذا طلبه المقذوف، وترفع الفسق بلا تردد، وهل ترفع المنع من قبول الشهادة؟ فأكثر العلماء قالوا ترفعه) (٤).

ثالثاً: هل تقبل شهادة من تاب من القذف؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وهو مبني على الخلاف السابق:


(١) ينظر: معاني القرآن للنحاس ٤/ ٥٠٣، معالم التنزيل ٣/ ٢٧٤، تفسير ابن كثير ٦/ ٢٤٦٥.
(٢) جامع البيان ١٧/ ١٧٤.
(٣) أحكام القرآن ٣/ ٣٤٨.
(٤) مجموع الفتاوى ١٥/ ٣٠٥.

<<  <   >  >>