للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسر ابن عقيل الزكاة بزكاة المال وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين (١).

وذهب جماعة إلى أن معنى الزكاة في هذه الآية: أنهم لا يفعلون ما يصيرون به أزكياء.

قال ابن عطية: (قال ابن عباس والجمهور: الزكاة في هذه الآية، لا إله إلا الله التوحيد، كما قال موسى لفرعون: {هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (١٨)} [النازعات:١٨]، ويرجح هذا التأويل: أن الآية من أول المكي وزكاة المال إنما نزلت بالمدينة، وإنما هذه زكاة القلب والبدن، أي: تطهيره من الشرك والمعاصي) (٢).

وقد أزال هذا الإشكال وجمع بين القولين ابن كثير حيث قال: (لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأموراً به في ابتداء البعثة، كقوله تبارك وتعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:١٤١]، فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بُين أمرها بالمدينة، ويكون هذا جمعاً بين القولين، كما أن أصل الصلاة كان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله - صلى الله عليه وسلم - الصلوات الخمس وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئاً فشيئاً، والله أعلم) (٣).

وبهذا نصل إلى أن قول ابن عقيل هو الصحيح وأن هذه الآية صالحة لما استدل بها له.


(١) ينظر: جامع البيان ٢٠/ ٣٨٠، تفسير السمرقندي ٣/ ٢٠٨، تفسير السمعاني ٥/ ٣٧، الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ٣٤٠، تفسير ابن كثير ٧/ ٣٠٩٤.
(٢) المحرر الوجيز ٥/ ٥.
(٣) تفسير ابن كثير ٧/ ٣٠٩٤.

<<  <   >  >>