للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الجواب عن آية الدين التي استدل بها أبو حنيفة: فهو أنها نص في الأموال، ولا يصح استعمال العموم فيها، والرجعة ليست بمال، ولا يقصد فيها المال، ولا يصح قياس الرجعة على الأموال لوجود الفارق بينهما، وهو أن الأموال يصح الإبراء منها بخلاف الرجعة (١)، والرجعة من الأمور التي يطلع عليها الرجال فلم يكن للنساء في شهادتها مدخل كالحدود والقصاص (٢). والله تعالى أعلم.

قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (٦)} [الطلاق:٦].

١٤٠/ ٣ - قال ابن عقيل: (قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:٦]: (اقتضى ذلك أن البوائن (٣) الحوامل لا نفقة عليهن، وعلى هذا لغة العرب لا نعرف سوى ذلك اهـ) (٤).

الدراسة:

يُفهم من ظاهر كلام ابن عقيل أن المطلقة البائن لا نفقة لها ولو كانت حاملاً.

ويتفرع على هذا مسألتان:

المسألة الأولى:


(١) ينظر: الحاوي الكبير ١٧/ ٩.
(٢) ينظر: المغني ١٤/ ١٢٧.
(٣) الذي في المطبوع: [البوائن الحوامل]، وهو خطأ واضح وبيِّن، ولكن أقول: لعل فيه سقط كلمة [غير] فتكون العبارة [أن البوائن غير الحوامل] وهذا وارد في أخطاء الطباعة، لا سيما وأن هذا هو ما يدل عليه سياق كلامه، وهو أن تعليق الحكم عند وجود الحمل دليل على اختلاف الحكم عند عدم وجود الحمل، وقوله: (وعلى هذا لغة العرب لا نعرف سوى ذلك) يدل على موافقته الإجماع.
(٤) الواضح ٣/ ٢٧٢.

<<  <   >  >>