القسم الأول: فقه العبادات: ويشتمل على الأحكام العملية لأفعال المكلف المتعلقة بتنظيم علاقة الإنسان بربه، مثل: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والنذر، وغيرها.
القسم الثاني: فقه المعاملات: ويشتمل على الأحكام التي تنظم علاقات الناس بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفرادًا أم جماعات، وهذه الأحكام تتفرع إلى ما يلي:
أولًا: الأحكام المدنية: ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ الحقوق، وهي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع، وإجارة، ورهن، وكفالة، وشركة، ومداينة، ووفاء بالالتزام، وغير ذلك.
ثانيًا: أحكام الأسرة: وهي التي سميت حديثًا بـ (الأحوال الشخصية): ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض، وتتعلق بفقه النكاح، والطلاق، والنفقة والحضانة، والمواريث، والوقف، ونحو ذلك.
ثالثًا: الأحكام المالية والجنائية: ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وهي تشتمل على الحدود والجنايات، وتتعلق بما يصدر من المكلف من جرائم، وما يستحقه عليها من عقوبات.
رابعًا: الأحكام القضائية: كمسائل المرافعات أو الإجراءات المدنية التي يقصد بها تنظيم الإجراءات لإقامة العدالة بين الناس، وهي تتعلق بالقضاء، والدعوى، وطرق الإثبات بالشهادة واليمين، والقرائن وغيرها.
خامسًا: أحكام السياسة الشرعية: وتشتمل على ثلاثة أنواع: