للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرض: ما طلب الشرع فعله طلبًا جازمًا، بحيث يترتَّب على فعْله الثواب، كما يترتَّب على ترْكه العقاب.

الفرض العينيّ: ما يُطلب فعْله من كل فرد من أفراد المكلَّفين طلبًا جازمًا.

الفرض الكفائي: ما كان مطلوبًا فعْله من مجموع المكلَّفين، لا من كل واحد منهم بعيْنه. بمعنى: أنه إذا قام به ما يكفي من المكلَّفين سقط الإثم عن باقي المكلَّفين، وإذا لم يَقُم به أحدٌ أثِموا جميعًا، وكانوا عاصين لله رب العالمين.

الركن: هو ما لا يتم الشيء إلا به، وهو جزء منه وداخل في حقيقته.

المندوب: ما طلَبَه الشرْع طلبًا غير جازم، أي: ما يترتَّب الثواب على فعْله، ولا يترتَّب العقاب على ترْكه.

المباح: ما كان فعْله وترْكه سواء؛ لأن الشارع لم يأمُرْنا بترْكه، ولم يأمرْنا بفعْله؛ بل جعَل لنا حُرِّية الترك والفعل وجعَلهما في درجة سواء. ولذلك لم يترتّب على فعْل المباح ولا على ترْكه ثواب ولا عقاب.

الحرام: ما طالبَنا به الشّرع وأمَرَنا بترْكه تركًا جازمًا، بحيث يترتَّب على ترْكه امتثالًا لأمْر الله: ثواب، ويترتَّب على فعْله: عقاب.

المكروه: ما طلَب الشارع ترْكه طلبًا غير جازم، بحيث إذا تركناه امتثالًا لأمر الله تعالى أُثِبْنا عليه، وإذا فعلْناه لم نُعاقَب.

الأداء: فعل العبادة في وقتها المحدود لها من قِبَل الشَّرع.

القضاء: فعل العبادة التي وجبتْ خارجَ وقتها المحدَّد لها من قِبَل الشرع.

الإعادة: فعْل العبادة في وقتها مرَّة ثانية لزيادة فضيلة.

<<  <   >  >>