للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذا أعتق مَمْلُوك وَله مَال لمن يكون مَاله

١٩٦ - وَسَأَلته عَن مَمْلُوك أعتق وَله مَال لمن يكون مَاله قَالَ إِذا أعتق الْمَمْلُوك وَله مَال فَالْمَال للسَّيِّد

حكم بيع الْوَقْف وَالرُّجُوع فِيهِ

١٩٧ - وَسَأَلته عَن رجل أوقف ضَيْعَة على أهل بَيته هَل يجوز لَهُ الرُّجُوع فِيهَا بعد سنة أَو أقل أَو أَكثر وَهل يَبِيعهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>