للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٠ - قلت فالمد كم هُوَ من الصَّاع قَالَ رَطْل وَثلث

٣٦١ - قَالَ وَأَقل مَا يَجْزِي فِي كَفَّارَة الْيَمين مد بر وَمن التَّمْر ثَلَاثَة أَرْطَال غير ثلث

حكم الْوضُوء بِوضُوء الرجل

٣٦٢ - قلت يتَوَضَّأ الرجل بِوضُوء الرجل قَالَ لَا يُعجبنِي مَا سَمِعت فِي هَذَا شَيْئا

<<  <  ج: ص:  >  >>