٩٩٨ - سَأَلت أبي عَن الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا الْحَامِل قَالَ إِذا وضعت فقد حلت وَلَكِن لَا يَطَأهَا حَتَّى تطهر من الدَّم وَكَذَلِكَ الْمُطلقَة الْحَامِل أجلهَا أَن تضع حملهَا
رِوَايَة فِي مغْفرَة الرب سُبْحَانَهُ
٩٩٩ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت يحيى بن أبي سليم وَهُوَ أَبُو بلج يحدث عَن عَمْرو بن مَيْمُون عَن عبد الله بن عَمْرو أَنه قَالَ لَو أَن الْعباد لم يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثمَّ يغْفر لَهُم إِنَّه هُوَ الغفور الرَّحِيم