للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٢ - قلت لَهُ الطَّلَاق وَالْعتاق سَوَاء

قَالَ نعم

من حلف بِالطَّلَاق إِن لم يتَزَوَّج عَلَيْهَا

١٣٦٣ - قلت الرجل يحلف على امْرَأَته بِالطَّلَاق إِن لم يتَزَوَّج عَلَيْهَا

قَالَ إِن كَانَ لَهُ نِيَّة سُئِلَ عَن نِيَّته وَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة

١٣٦٤ - قلت لَهُ يَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق

قَالَ إِذا صَار فِي حد أَو فِي حَال لَا يقدر على أَن يتَزَوَّج إِذا وَقع فِي النزع وَقع الطَّلَاق حِينَئِذٍ وَقَالَ تَرثه كَأَنَّهُ طلق وَهُوَ مَرِيض

حكم الْوَصِيَّة لغير الْقَرَابَة

١٣٦٥ - قلت الرجل يُوصي لغير قرَابَته هَل يردهُ

قَالَ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>