للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ بعض النَّاس إِذا كَانَت عِنْده مِائَتَا دِرْهَم فَسرق مِنْهَا مائَة دِرْهَم يُزكي مَا بَقِي فِي يَدَيْهِ

حكم الزَّكَاة فِي التبر والحلي من الذَّهَب وَالْفِضَّة

٨٧٨ - قلت التبر من الذَّهَب وَالْفِضَّة هَل تجب فِيهِ الزَّكَاة قَالَ يجب فِيهِ الزَّكَاة إِلَّا الْحلِيّ الَّذِي يعار ويلبس

مِقْدَار جلدات التَّعْزِير وَحكم الْحَبْس فِي الدّين

٨٧٩ - قَالَ يرْوى عَن أبي بردة بن نيار عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>