إِذا طهرت الْمَرْأَة من الْحيض فِي وَقت صَلَاة أَو حَاضَت وَلم تصلها
١٧١٧ - قلت الْمَرْأَة تحيض فِي وَقت صَلَاة كم يجب عَلَيْهَا إِذا طهرت أَن تصلي
قَالَ إِذا حَاضَت فِي وَقت صَلَاة فَمن النَّاس من يَقُول تقضيها إِذا طهرت تجعلها أول صَلَاة تصليها وَمن النَّاس من يَقُول لَا قَضَاء عَلَيْهَا لِأَنَّهُ قد كَانَ لَهَا أَن تؤخرها إِلَى آخر وَقتهَا فَأَما الَّتِي تطهر فَإِذا طهرت فِي وَقت الْعَصْر قَضَت الظّهْر وَالْعصر فَإِذا طهرت فِي وَقت عشَاء الْآخِرَة قَضَت الْمغرب وَالْعشَاء
الْوضُوء من كل مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ
١٧١٨ - قلت الرجل يكون بِهِ الْحبّ أَو الدُّود يخرج من دبره
قَالَ كل شَيْء من السَّبِيلَيْنِ من دبر أَو فرج فَمَا خرج مِنْهُمَا من شَيْء من ريح كَانَ أَو غَيره فَفِيهِ الْوضُوء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute