للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦١٣ - قلت لَهُ أحد يَقُول ولاارف غير ابْن إِدْرِيس

فَقَالَ يَكْفِيك بِابْن إِدْرِيس

حكم من قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة

١٦١٤ - وَقَالَ الرجل يَقُول لإمرأته وَلم يدْخل بهَا أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة قَالَ يَقع عَلَيْهَا وَإِن قَالَ لَهَا وَقد دخل بهَا يَقع عَلَيْهَا

١٦١٥ - قلت لَهُ مَا الَّذِي يتَأَوَّل إِنَّمَا يَقع عَلَيْهَا وَاحِدَة الَّتِي غير مَدْخُول بهَا

قَالَ لَا يُعجبنِي هَذَا القَوْل وَهُوَ عِنْدِي يَقع عَلَيْهَا

الْأَحْدَاث الَّتِي يسْتَقْبل بهَا الصَّلَاة

١٦١٦ - قَالَ إِذا أحدث وَهُوَ فِي الصَّلَاة يسْتَقْبل الصَّلَاة وَيسْتَقْبل الْقَوْم إِذا لم يكن فِي صلب الصَّلَاة الرعاف أَيْضا يسْتَقْبل

<<  <  ج: ص:  >  >>