للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الظِّهَار قبل النِّكَاح

٤٣٨ - وَسَأَلته عَن الظِّهَار قبل النِّكَاح قَالَ يلْزمه لِأَنَّهُ يَمِين وَلَيْسَ بِمَنْزِلَة الطَّلَاق نَذْهَب إِلَى حَدِيث عمر بن الْخطاب

الْمحرم الْمُضْطَر يجد الْميتَة وَالصَّيْد

٤٣٩ - وَسَأَلته عَن الْمحرم يضْطَر إِلَى الْميتَة وَالصَّيْد قَالَ يَأْكُل الْميتَة

<<  <  ج: ص:  >  >>