للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منحة الْوَرق وَاللَّبن

١٦٢٥ - قلت منحة لبن أَو منحة ورق

قَالَ منحة ورق هُوَ الْقَرْض ومنحة لبن هُوَ الْعَارِية فَكَذَا هُوَ

حكم بيع العَبْد قبل الْقَبْض

١٦٢٦ - وَقَالَ فِي الرجل إِذا اشْترى عبدا وَأَرَادَ بَيْعه قبل أَن يقبضهُ أذهب فِيهِ إِلَى قَول عُثْمَان

<<  <  ج: ص:  >  >>