للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم بيع الشَّيْء بِنَقْد بِكَذَا وبنسيئة بِكَذَا

١٢٨٩ - قلت الرجل يَبِيع الشَّيْء فَيَقُول بِنَقْد بِكَذَا وبنسيئة بِكَذَا

قَالَ إِذا افترق على وَاحِد فَلَا بَأْس

تَفْسِير البيع وَالسَّلَف

١٢٩٠ - قلت السّلف وَالْبيع مَا هُوَ

فَقَالَ يسلف فَيَقُول إِن لم يكن عنْدك بعتكه فَلَا يجوز سلف وَبيع فَيكون يزْدَاد عَلَيْهِ فِي البيع بِمَا أقْرضهُ أَو يكون يقْرضهُ ويبايعه

الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات كلهَا

١٢٩١ - قَالَ الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات كلهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَام عَن الصَّلَاة فَقضى

<<  <  ج: ص:  >  >>