للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٠٤ - لَو أَن لأربعين رجلا اربعين شَاة فِي مَوضِع مُجْتَمع كَانَ عَلَيْهِم فِيهَا شَاة إِذا كَانُوا خلطاء والخليط أَن يكون مشرعها وَاحِدًا ومراعها وَاحِدًا

حكم الإستثناء فِي الطَّلَاق

١٧٠٥ - قلت رجل حلف بِالطَّلَاق ثَلَاثًا فَقَالَ إِن شَاءَ الله

قَالَ لَا أَقُول فِيهِ شَيْئا

<<  <  ج: ص:  >  >>