١٥٩٣ - قلت وَلم لَا تَرثه وَقد وَجب لَهَا الصَدَاق
قَالَ أبي فَمَا تَقول إِن طَلقهَا فِي مَرضه ثمَّ صَحَّ تَرثه
قلت لَا قَالَ فَكَذَلِك لَا تَرثه إِنَّمَا هُوَ اتِّبَاع
١٥٩٤ - قلت وَقَول أهل الْمَدِينَة إِنَّهَا تَرثه وَلَو تزوجت
فَقَالَ لَا أذهب إِلَيْهِ
هَل يَرث الْوَلَد وَالِده إِذْ نَفَاهُ فِي الْمَرَض
١٥٩٥ - قلت الرجل يَنْفِي وَلَده وَهُوَ مَرِيض يَرِثهُ
قَالَ مالم يُلَاعن يَرِثهُ قد يُنكره ثمَّ يقربهُ بعد فَإِذا كَانَ فرَاش فَهُوَ يَرِثهُ مالم يُلَاعن وَقَالَ إِنَّمَا هَذَا حق الْوَلَد فَلَا يبرأ مِنْهُ إِلَّا بِاللّعانِ
وَإِن لم يكن لَهُ أم يَرِثهُ إِذا أقرّ بِالْوَطْءِ وَله فرَاش وَإِن كَانَت أمه فقد قضى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالفراش لأمه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute